الحر العاملي
42
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ؟ قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 24113 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . [ 24114 ] 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ( 1 ) ، والخبر هو النصف . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ( 2 ) [ 24115 ] 9 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 873 . 7 - التهذيب 7 : 194 / 860 . 8 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) المخابرة : أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - 2 : 17 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 158 / 693 . 9 - التهذيب 7 : 202 / 889 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .